المرداوي

307

الإنصاف

وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . وعنه يجب للبكر خاصة اختاره أبو بكر . وعنه لا يجب مطلقا ذكرها واختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال هو خبيث . فائدة لو أكرهها ووطئها في الدبر فلا مهر على الصحيح من المذهب اختاره المصنف والشارح . وجزم به في الكافي والمغني وشرح بن رزين وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والشرح وغيرهم . وقيل حكمه حكم الوطء في القبل جزم به في المحرر وأطلقهما في الفروع وتجريد العناية . تنبيهان . أحدهما يدخل في عموم كلام المصنف الأجنبية وذوات محارمه وهو المذهب اختاره أبو بكر وغيره وقدمه في الفروع والمغني والشرح ونصراه . وعنه لا مهر لذات محرمه كاللواط بالأمرد . قال المصنف والشارح لأن تحريمهن تحريم أصل وفارق من حرمت تحريم مصاهرة فإن تحريمها طارئ . قال وكذلك ينبغي أن يكون الحكم فيمن حرمت بالرضاع لأنه طارئ أيضا انتهيا . وعنه أن من تحرم ابنتها لا مهر لها كالأم والبنت والأخت ومن تحل ابنتها كالعمة والخالة لها المهر . قال بعضهم عن رواية من تحرم ابنتها بخلاف المصاهرة لأنه طارئ .